نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 374
بينهما ، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط وقال آخر يقضى ببيّنة المؤجر ، لأنّ القول قول المستأجر لو لم يكن بيّنة إذ هو يخالف على ما في ذمّة المستأجر فيكون القول قوله . ومن كان القول قوله مع عدم البيّنة ، كانت البيّنة في طرف المدعي وحينئذ نقول : هو مدع زيادة ، وقد أقام البيّنة بها فيجب أن يثبت و في القولين تردّدٌ .
374
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 374