نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
فلا يدفع بالمحتمل وفيه اشكال ، ولعلّ الأقرب القبول وأمّا لو شهدت بينة المدعي أنّ صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم بها لأنّها شهدت بالملك ، وسبب يد الثاني ولو قال غصبني إيّاها وقال آخر بل اقرّ لي بها ، وأقاما بينة قُضى للمغصوب منه [ 1 ] ولم يضمن
371
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 371