نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 365
حاضراً كان المقر له أو غائباً فإن قال المدعي احلفوه إنّه لا يعلم أنّها لي ، توجهت اليمين ، لأنّ فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ وقال الشيخ : لا يحلف ولا يغرم لو نكل والأقرب أنّه يغرم ، لأنّه حال بين المالك وماله ، باقراره لغيره ولو أنكر المقر له حفظها
365
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 365