responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)


ففي الأوّل يقضى بها بينهما نصفين ، لأنّ يد كل واحد على النصف ، وقد أقام الآخر بيّنة ، فيقضى له بما في يد غريمه .
وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث [ 1 ] إن شهدتا لهما بالملك المطلق وفيه قول آخر ذكر في الخلاف بعيد ولو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء على ( عليه السلام ) في الدابة وقيل يقضى للخارج لأنّه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملاً بقوله ( صلى الله عليه وآله ) " واليمين على من أنكر " والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى .

351

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست