نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
ففي الأوّل يقضى بها بينهما نصفين ، لأنّ يد كل واحد على النصف ، وقد أقام الآخر بيّنة ، فيقضى له بما في يد غريمه . وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث [ 1 ] إن شهدتا لهما بالملك المطلق وفيه قول آخر ذكر في الخلاف بعيد ولو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء على ( عليه السلام ) في الدابة وقيل يقضى للخارج لأنّه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملاً بقوله ( صلى الله عليه وآله ) " واليمين على من أنكر " والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى .
351
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 351