ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف ، في النكاح ولا غيره [ 1 ] وربّما افتقرت إلى
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 : 171 .