نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
الثانية : تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه [ 1 ] ، وربّما وجب ووجوبه على الكفاية ، وإذا علم الإمام أنّ بلداً خال من قاض لزم أن يبعث له . ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه ويحلّ قتالهم طلباً للإجابة ، ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ، ولو ألزمه الإمام قال في الخلاف : لم يكن له الامتناع لأنّ ما يُلزم به الإمام واجب ، ونحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازماً ، أمّا لو لم يوجد غيره تعيّن هو ولزمه الإجابة ، ولو لم يعلم به الإمام وجب أنّ يعرّف نفسه لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف . وهل يجوز أن يبذل مالاً لِيَلي القضاء ؟ قيل : لا لأنّه كالرشوة .
31
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 31