نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 296
الثاني : إذا اقتسما ، ثمّ ظهر البعض مستحقاً فإن كان معيّناً في أحدهما ، بطلت القسمة [ 1 ] لبقاء الشركة في النصيب الآخر ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأنّ فائدة
296
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 296