نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 286
وأمّا الثاني : فهو أن يكتب كلّ اسم في رقعة ، ويصونهما ويخرج على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم . وإن تساوت قدراً لا قيمة عدّلت السهام قيمة والغي القدر حتى لو كان الثلثان بقيمته مساوياً للثلث لجعل الثلث محاذياً للثلثين وكيفية القرعة عليه كما صورناه .
286
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 286