نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 276
والمنصوب من قبل الإمام ، تمضى قسمته بنفس القرعة [ 1 ] ولا يشترط رضاهما بعدها وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة ، وفي هذا اشكال ، من حيث إنّ القرعة وسيلة إلى تعيين الحقّ ، وقد قارنها الرضا .
( 1 ) المائدة : 1 .
276
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 276