وأمّا القول مشافهة فهو أن يقول للآخر : حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت ففي القضاء به تردّد ، نص الشيخ في الخلاف ، إنّه لا يقبل .
( 1 و 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 و 2 : 218 .