ويشترط شهادة الشاهد أوّلاً ، وثبوت عدالته ثم اليمين [ 1 ] ولو بدأ باليمين ، وقعت لاغية ، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة .
( 1 ) المستدرك : 17 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 : 368 .