نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 233
السابعة : لو مات ولا وارث له ، وظهر له شاهد بدين [ 1 ] قيل يحبس حتى يحلف ، أو يقرّ لتعذر اليمين في طرف المشهود له وكذا لو ادعى الوصي أنّ الميت أوصى للفقراء ، وشهد واحد وأنكر الوارث ، وفي الموضعين اشكال لأنّ السجن عقوبة لم يثبت موجبها .
233
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 233