السادسة : لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قُبل قوله ولا يمين [ 1 ] وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 170 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 168 .