الثانية : إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه [ 1 ] ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 173 .