نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 215
به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح وغير ذلك . هذا على القول بالقضاء بالنكول ، وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضي له مع اليمين وعليه مع النكول .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 170 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 169 .
215
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 215