نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 208
ومع توجهّها يلزمه الحلف على القطع مطّرداً [ 1 ] إلاّ على نفي فعل الغير فإنّها على نفي العلم ، فلو ادّعى علي ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم . ولو ادّعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدّع عليه العلم فيكفيه الحلف أنّه لا يعلم وكذا لو قيل قبض وكيلك .
208
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 208