كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة ولو رأى الحاكم احلاف الذميّ بما يقتضيه دينه أردع ، جاز .
( 1 و 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 و 2 : 179 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 333 ، ح 30 .