نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 189
الثانية : يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ، ولا يقضى في حقوق اللّه تعالى كالزنا واللواط لأنّها مبنيّة على التخفيف ، ولو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يختص الناس ، كالسرقة يقضى بالغرم وفي القضاء بالقطع تردد . الثالثة : لو كان صاحب الحق غائباً فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة ، ففي الإلزام تردد [ 1 ] بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء وبين الحكم والغاء دعواه لأنّ التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء ، والأوّل أشبه .
189
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 189