ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردّد أشبهه أنه لا يمين [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 13 ، الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 : 376 . ( 2 ) المصدر نفسه : 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 173 .