نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 134
الثانية : قال إذا كان المُدّعى به من الأثمان ، افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده . إن كان عَرَضاً مثلياً ، ضَبَطَه بالصفات ، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته ، وذكر القيمة أحوط . وإن لم يكن مثلياً ، فلا بد من ذكر القيمة ، وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار . الثالثة : إذا تمت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدّعي ؟ فيه تردد [ 1 ] والوجه أنّه يتوقف لأنّه حق له فيقف على المطالبة .
( 1 ) النساء : 135 .
134
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 134