بالتأخير ، فيقدم دفعاً للضرر ، ويكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال [ 1 ] .
( 1 ) المستدرك : 17 ، الباب 11 من أبواب القاضي ، الحديث 2 : 358 .