responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 124


ولا حدّ للتأخير إلاّ الوضوح .
الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتبين بُدئ بالأوّل فالأوّل [ 1 ] ، فإن وردوا جميعاً قيل : يقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم ، وقيل : يذكرهم أيضاً لتحضر الحكومة معه وليس بمعتد ، ويجعلها تحت ساتر ثم يخرج رقعة ويستدعي صاحبها ، وقيل : إنّما تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة بالكثرة .


( 1 ) الوسائل : 13 ، الباب 1 من أحكام الصلح ، الحديث 1 : 162 . ( 2 ) البقرة : 224 .

124

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست