نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 124
ولا حدّ للتأخير إلاّ الوضوح . الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتبين بُدئ بالأوّل فالأوّل [ 1 ] ، فإن وردوا جميعاً قيل : يقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم ، وقيل : يذكرهم أيضاً لتحضر الحكومة معه وليس بمعتد ، ويجعلها تحت ساتر ثم يخرج رقعة ويستدعي صاحبها ، وقيل : إنّما تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة بالكثرة .
( 1 ) الوسائل : 13 ، الباب 1 من أحكام الصلح ، الحديث 1 : 162 . ( 2 ) البقرة : 224 .
124
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 124