الثانية : لا يجوز أن يُلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه [ 1 ] ولا أن يهديه لوجوه الحِجاج ، لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدّها .