نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 112
الخامسة عشرة : يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه [ 1 ] . السادسة عشرة : الرُشوة حرام [ 2 ] على آخذها ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ولو كان إلى حق لم يأثم ، ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من آداب القاضي ، الحديث 2 : 157 .
112
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 112