نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 110
الثانية عشرة ، كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة ، وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصة ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه . الثالثة عشرة : يكره للحاكم أن يعنت الشهود [ 1 ] إذا كانوا من ذوي البصائر ، والأديان القوية مثل أن يفرّق بينهم ، لأنّ في ذلك غضاً منهم ، ويستحب ذلك في موضع الريبة . الرّابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يُتعتع الشاهد [ 2 ] ، وهو أن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقبه ، بل يكفّ عنه حتى ينهي ما عنده ، وإن تردد . ولو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة ، ولا تزهيده في إقامتها وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، لأنه ظلم لغريمه . ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى ، فان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال لما عز ! عند اعترافه بالزنا " لعلّك قبّلتها لعلك لمستها " وهو تعريض بايثار الاستتار
110
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 110