الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين ، فشهد آخران إنّه رجع عن إحداهما ، قال الشيخ : لا يقبل [ 1 ] لعدم التعيين ، فهي كما لو شهد بدار لزيد أو لعمرو .