فروع : الأوّل : إذا رجعا معاً ضمنا بالسوية ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف [ 1 ] ، ولو ثبت
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 : 239 .