نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 567
الثالثة : لو قال أحدهما سرق ديناراً ، وقال الآخر درهماً ، أو قال أحدهما سرق ثوباً أبيض ، وقال الآخر أسود ، ففي كل واحد منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدّعي [ 1 ] ، لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع ، ولو تعارض في ذلك بيّنتان على عين
567
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 567