مسائل : الأولى : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود إلاّ في الطلاق [ 1 ] ، ويستحب في النكاح والرجعة ، وكذا في البيع .
( 1 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 41 : 267 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 2 : 258 . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 45 : 268 . ( 4 ) الطلاق : 2 .