responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 540


الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمات ، وهو : الولادة والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة [ 1 ] ، وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز ، وتُقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال ، وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهِل ، وفي ربع الوصية ، وكل موضع تُقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقل من أربع .


( 1 ) الكافي 7 : 368 . ( 2 ) الفقيه 3 : 55 ، المشيخة 4 : 434 .

540

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست