نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 527
ومنه ما يثبت بشاهدين ، وهو ما عدا ذلك ، من الجنايات الموجبة للحدود [ 1 ] كالسرقة وشرب الخمر والردّة ، ولا يثبت شيء من حقوق اللّه تعالى بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كَثُرن .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 : 259 .
527
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 527