ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين [ 1 ] ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أنّ الأخير لا يثبت به الرجم ، ويثبت به الجلد ، ولا يثبت بغير ذلك .
( 1 ) الوسائل : 18 الباب 12 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث 5 : 423 . ( 3 ) النساء : 15 .