نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 517
الثانية : الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة [ 1 ] ، أمّا على ما قلناه فلا ريب فيه ، وأمّا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن ، فلأنّ الوقف للتأبيد ، فلو لم يسمع فيه الإستفاضة لبطلت الوقوف ، مع امتداد الأوقات وفناء الشهود . وأمّا النكاح ، فلأنّا نقضي بأنّ خديجة ( عليها السلام ) زوجة النّبي ( صلى الله عليه وآله ) كما نقضي بأنّها أُمّ فاطمة ( عليها السلام ) ، ولو قيل : إنّ الزوجية تثبت بالتواتر ، كان لنا أن نقول : التواتر لا يثمر إلاّ إذا استند السماع إلى المحسوس ، ومن المعلوم أنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى ، ولعل هذا أشبه بالصواب .
517
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 517