نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 512
الثاني : إذا شهد بالملك مستنداً إلى الاستفاضة ، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرّف ؟ الوجه لا [ 1 ] ، أمّا لو كان لواحد يد ، ولآخر سماع مستفيض ، فالوجه ترجيح اليد ، لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق للملك وغيره ، ولا تزال اليد بالمحتمل .
512
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 512