نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 488
الثالثة : إذا سمع الاقرار صار شاهداً ، وإن لم يستدعه المشهود عليه [ 1 ] ، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقداً ، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره ، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا ، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكماً ، وكذا لو خُبئ فنطق المشهود عليه مسترسلاً .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 273 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 : 256 ، التهذيب 6 : 250 .
488
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 488