نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 245
ويثبت الحكم بذلك في الأموال [ 1 ] : كالدين والقرض والغصب ، وفي المعاوضات : كالبيع ، والصرف ، والصلح ، والإجارة ، والقراض ، والهبة ، والوصية له ، والجناية الموجبة للدية : كالخطاء ، وعمد الخطاء ، وقتل الوالد ولده ، والحر العبد ، وكسر العظام ، والجايفة والمأمومة ، وضابطه ما كان مالاً ، أو المقصود منه المال ، وفي النكاح تردد أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء ، فلا . وفي الوقف اشكال ، منشأه النظر إلى من ينتقل إليه ، والأشبه القبول ، لانتقاله إلى الموقوف عليهم .
245
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 245