responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 19


وكذا لا ينعقد لغير العالم ، المستقل بأهلية الفتوى [ 1 ] ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وَلِيَه ، ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه ، وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردّد ، نظراً إلى اختصاص النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالرئاسة العامّة ، مع خلوّه في أوّل أمره من الكتابة والأقرب اشتراط ذلك ، لما يضطر إليه من الأُمور التي لا تتيسر لغير النبي بدون الكتابة .
ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط ، وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد ، أظهره أنّه لا ينعقد لإفتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى إلاّ فيما يقل ، وهل يشترط الحرية ؟ قال في المبسوط : نعم ، والأقرب أنّه ليس شرطاً .


( 1 ) النساء : 58 . ( 2 ) النساء : 135 .

19

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست