نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 19
وكذا لا ينعقد لغير العالم ، المستقل بأهلية الفتوى [ 1 ] ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وَلِيَه ، ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه ، وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردّد ، نظراً إلى اختصاص النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالرئاسة العامّة ، مع خلوّه في أوّل أمره من الكتابة والأقرب اشتراط ذلك ، لما يضطر إليه من الأُمور التي لا تتيسر لغير النبي بدون الكتابة . ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط ، وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد ، أظهره أنّه لا ينعقد لإفتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى إلاّ فيما يقل ، وهل يشترط الحرية ؟ قال في المبسوط : نعم ، والأقرب أنّه ليس شرطاً .
( 1 ) النساء : 58 . ( 2 ) النساء : 135 .
19
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 19