responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 147


ولا يحلف المدّعى عليه إلاّ بعد سؤال المدّعي لأنّه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة ، ولو تبرّع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتدّ بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التمس المدّعي .
ثمّ المنكر إمّا أن يحلف أو يردّ أو ينكل ، فإذا حلف سقطت الدعوى ولو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحلّ له مقاصته [ 1 ] ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه ، ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ، وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين .


( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 169 .

147

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست