التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود [ 1 ] ، ويستحب فيمن لا قوّة عنده .
( 1 ) الكافي 7 : 425 ، التهذيب 6 : 308 . ( 2 ) الكافي 7 : 372 . ( 3 ) الانعام : 90 .