responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 97


وهل يضمن لو وقعت فأتلفت ؟ قال المفيد ( رحمه الله ) : لا يضمن ، وقال الشيخ : يضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة ، والأوّل أشبه . وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة ، إذا لم تضرّ بالمارة . فلو قتلت خشبةٌ بسقوطها ، قال الشيخ : يضمن نصف الدية ، لأنّه هلك عن مباح ومحظور ، والأقرب أنّه لا يضمن مع القول بالجواز . وضابطه أنّ كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق ، لا يضمن ما يتلف بسببه . ويضمن بما ليس له إحداثه ، كوضع الحجر وحفر البئر .


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 243 ، الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 245 ، الباب 11 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .

97

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست