( الثانية ) : لو بنى مسجداً في الطريق ، قيل إن كان بإذن الإِمام ( عليه السلام ) ، لم يضمن ما يتلف بسببه [ 1 ] ، والأقرب استبعاد الفرض .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 271 ، الباب 32 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 241 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .