responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 84


( الخامسة ) : روى محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عن علي ( عليهما السلام ) : [ 1 ] في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان ، فقضي دية المقتولين على المجروحين ، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية . وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين . ومن المحتمل أن يكون علي ( عليه السلام ) ، قد اطَّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم .


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 233 ، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .

84

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست