نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 84
( الخامسة ) : روى محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عن علي ( عليهما السلام ) : [ 1 ] في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان ، فقضي دية المقتولين على المجروحين ، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية . وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين . ومن المحتمل أن يكون علي ( عليه السلام ) ، قد اطَّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 233 ، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .
84
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 84