نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 52
ويستوي في ذلك كلّه ، القن والمدبَّر ، ذكراً كان أو أنثى . وفي أُمّ الولد تردّد ، على ما مضى والأقرب أنّها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقّها المجني عليه أو ورثته . وفي رواية : جنايتها على مولاها [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 103 ، الباب 43 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 211 ، الباب 9 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 211 ، الباب 9 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 102 ، الباب 42 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل .
52
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 52