responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 345


مسائل :
الأُولى : لو أتلف الذمّي خمراً أو آلة لهو ضمنها المتلف ، ولو كان مسلماً . ويشترط في الضمان الاستتار . ولو أظهرهما الذمّي لم يضمن المتلف . ولو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات .
الثانية : إذا جنت الماشية على الزرع ليلاً ضمن صاحبها . ولو كان نهاراً لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ، وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلاً كان أو نهاراً .
الثالثة : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه قضى في بعير بين أربعة ، عَقَلَهُ أحدهم فوقع في بئر فانكسر " أنّ على الشركاء حصّته " لأنّه حَفِظ ، وضيّع الباقون .
الرابعة : دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل . أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ، ضمن قيمته السوقيّة ولو زادت عن المقدَّر .
( الثالثة ) : في كفّارة القتل يجب كفّارة الجمع بقتل العمد [ 1 ] ، والمرتَّبة بقتل الخطأ ، مع المباشرة لا مع التسبيب . فلو طرح حجراً ، أو حفر بئراً ، أو نصب سكّيناً في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفّارة .

345

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست