نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 343
عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، في كلب الصيد أنّه يقوَّم . وكذا كلب الغنم ، وكلب الحائط والأوّل أشهر . وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهماً ، وهي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، مع شهرتها لكن الأُولى أصحّ طريقاً . وقيل : في كلب الحائط عشرون درهماً ، ولا أعرف المستند . وفي كلب الزرع قفيز من البُر ، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها . ولا يضمن قاتلها شيئاً . أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير ، فهو يضمن بقيمته عند مستحلّيه . وفي الجناية على أطرافه الأرش .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 226 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 226 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 226 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .
343
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 343