نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 313
النَّظرُ الرابع في اللواحق وهي أربعة : ( الأُولى ) : في الجنين ودية الجنين المسلم الحرّ مئة دينار ، إذا تمّ ولم تلجه الروح [ 1 ] ، ذكراً كان أو أُنثى .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 312 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
313
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 313