نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 303
( الثامنة ) : المرأة تساوي الرجل في ديّات الأعضاء والجراح ، حتّى تبلغ ثلث دية الرجل [ 1 ] ، ثمّ تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة . ففي الإِصبع مئة ، وفي الاثنتين مئتان ، وفي الثلاث ثلاثمئة ، وفي الأربع مئتان . وكذا يُقتص مع الرد .
( 1 ) الكافي 7 : 299 ، الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 118 - 119 ، الحديث 5239 ، التهذيب 10 : 184 ، الحديث 16 .
303
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 303