نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 273
المقصد الثالث : في الشجاج والجراح والشجاج ثمان : الحارصة ، والدامية ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، والموضحة والهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة . أمّا الحارصة : فهي التي تقشِّر الجلد ، وفيها بعير . وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم ، والرواية ضعيفة [ 1 ] ، والأكثرون على أنّ الدامية غيرها ، وهي رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . ففي الدامية - إذن - بعيران ، وهي التي تأخذ في اللحم يسيراً ، وأمّا المتلاحمة : فهي التي تأخذ في اللحم كثيراً ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أبعرِة . وهل هي غير الباضعة ؟ فمن قال : الدامية غير الحارصة ، فالباضعة والمتلاحمة واحدة . ومن قال : الدامية والحارصة واحدة ، فالباضعة غير المتلاحمة .
273
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 273