نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 266
ولو ادّعى نقص الشم ، قيل : يحلف إذ لا طريق له إلى البيّنة [ 1 ] ، ويوجب له الحاكم ما يؤدّي إليه اجتهاده . ولو أخذ دية الشمّ ثمّ عاد [ 2 ] ، لم يُعد الدية . ولو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان [ 3 ] .
266
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 266