نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 26
وقال المفيد ( رحمه الله ) : تستأدى في سنتين [ 1 ] ، فهي إذن مخفّفة عن العمد ، في السن وفي الاستيفاء . ولو اختلف في الحوامل ، رجع إلى أهل المعرفة . ولو تبيّن الغلط ، لزم الاستدراك . ولو أُزلقت بعد الإِحضار قبل التسليم ، لزم الإِبدال . وبعد الإقباض لا يلزم .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 57 ، الباب 21 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 58 ، الباب 21 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 205 ، الباب 4 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل . ( 4 ) حكاه السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل 2 : 530 ( الحجرية ) .
26
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 26